# المادة 19

من [قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة](https://madda.ma/ar/loi-78-14)

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.

ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-14/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
> - الرقم: 78.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-1733739066246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
