# المادة 6

من [قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة](https://madda.ma/ar/loi-78-14)

الباب الثالث: تأليف المجلس

يفقد كل عضو عضويته بالمجلس في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة للمجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-14/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
> - الرقم: 78.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-1733739066246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
