# المادة 8

من [قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة](https://madda.ma/ar/loi-78-14)

الباب الرابع: أجهزة المجلس: اختصاصاتها وكيفية تسييرها › الفرع 1: الجمعية العامة

تتألف الجمعية العامة من أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، وتمارس الاختصاصات التالية:

- – إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس من طرف الحكومة أو البرلمان؛
- – التداول في الاقتراحات والتوصيات التي يرفعها المجلس إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
- – التداول في مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة المجلس؛
- – البت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المحدثة لدى الجمعية العامة المشار إليها بعده؛
- – المصادقة على النظام الداخلي للمجلس؛
- – المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس؛
- – المصادقة على الميزانية السنوية للمجلس؛
- – المصادقة على التقرير الذي يشرف على إعداده رئيس (ة) المجلس حول حصيلة أشغاله السنوية.

يمكن للجمعية العامة، باقتراح من الرئيس (ة)، إحداث لجان مؤقتة، تكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحيات المجلس.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 78.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-78-14/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة
> - الرقم: 78.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.102%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-1733739066246.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
