# المادة 10

من [قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز](https://madda.ma/ar/loi-79-14)

الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتها › الفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره

ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس (ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل. وبعد هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ مجلس الهيئة قراراته بإجماع أعضائه، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.

يجوز لرئيس (ة) الهيئة أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة، بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-79-14/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
> - الرقم: 79.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.47%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079.14-1791797303257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
