# المادة 4

من [قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز](https://madda.ma/ar/loi-79-14)

الباب الثالث: تأليف الهيئة

تتألف الهيئة، علاوة على الرئيس (ة) الذي يعين بظهير شريف، من أربعة وعشرين

(24) عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:

- – عضو قاض (1) يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- – عضو (1) من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛
- – ثلاثة (3) خبراء يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص الهيئة؛
- – عضوان (2) يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛
- – أربعة أعضاء (4) يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛
- – عضو واحد (1) من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات يعينه رئيس الحكومة باقتراح من هذه المنظمات؛
- – أربعة أعضاء (4) يعينهم رئيس الحكومة يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛
- – عضوان (2) يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يعينها رئيس الحكومة باقتراح من الإدارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛
- – أربعة (4) أعضاء من بين أعضاء البرلمان، اثنان (2) يعينهما رئيس مجلس النواب، واثنان (2) يعينهما رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛
- – عضوان (2) يمثلان جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واحد (1) يعينه رئيس مجلس النواب وواحد (1) يعينه رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛

يعين أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة احدة.

ينشر ملخص الظهائر ومراسيم وقرارات تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-79-14/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
> - الرقم: 79.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.47%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079.14-1791797303257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
