# المادة 6

من [قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز](https://madda.ma/ar/loi-79-14)

الباب الثالث: تأليف الهيئة

يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 79.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-79-14/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
> - الرقم: 79.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.47%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2079.14-1791797303257.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
