# المادة 6

من [قانون رقم 80.00](https://madda.ma/ar/loi-80-00)

الفصل الثاني: التنظيم الإداري

يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالابتكار؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛
- – أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- – رئيس ندوة رؤساء الجامعات؛
- – ستة أعضاء معينين من طرف السلطة الحكومية الوصية من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة في مجالات ذات الصلة بمهام المركز، على أن يكون من بينهم رئيسان اثنان (2) من بين رؤساء الجامعات المغربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال؛
- – ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين الباحثين العاملين بالمركز؛
- – ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية للمركز.

يمكن لرئيس مجلس إدارة المركز أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.

تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة، وكذا مدة انتدابهم.

إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس الإدارة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.


---

[6] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 57.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 80.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-00/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 80.00
> - الرقم: 80.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.170%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.00-1788425855874.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
