# المادة 7

من [قانون رقم 80.00](https://madda.ma/ar/loi-80-00)

الفصل الثاني: التنظيم الإداري

مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.

ولهذه الغاية، يتداول المجلس في المسائل التالية:

- – دراسة مشروع استراتيجية المركز والمصادقة عليه؛
- – تقييم حصيلة منجزات المركز برسم السنة المنصرمة؛
- – المصادقة على برنامج العمل السنوي للمركز؛
- – تتبع تنفيذ العقود - البرامج المبرمة مع الدولة؛
- – حصر برنامج عمل المركز؛
- – المصادقة على الهيكل التنظيمي للمركز؛
- – تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز؛
- – البت في أمر اقتناء أسهم طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه؛
- – الترخيص باقتناء وتفويت المنقولات والعقارات؛
- – المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمركز ونظام تعويضاتها؛
- – المصادقة على إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي والابتكار؛
- – تتبع تنفيذ التوصيات المتضمنة في تقارير التقييم الداخلي والخارجي للمركز، المشار إليه في المادة 12 أسفله؛
- – الموافقة على قبول الهبات والوصايا؛
- – المصادقة على عقود واتفاقيات التعاون المبرمة مع هيئات البحث الأجنبية؛
- – وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة.


---

[7] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 57.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 80.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-00/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 80.00
> - الرقم: 80.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.170%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.00-1788425855874.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
