# المادة 1

من [قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية](https://madda.ma/ar/loi-80-03)

الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها

تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة.


---

[2] تم نسخ الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443(30 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568. - أنظر يقابلها المادة 2 من القانون رقم 38.15 ، سالف الذكر. المادة 2 تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية.

[3] ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء؛ الجريدة الرسمية عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394(13 نونبر 1974)، ص 3315 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 1 من القانون رقم 80.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-03/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
> - الرقم: 80.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-1791208418015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
