# المادة 10

من [قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية](https://madda.ma/ar/loi-80-03)

الباب الرابع: في الاستئناف

يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.

يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 80.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-03/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
> - الرقم: 80.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-1791208418015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
