# المادة 16

من [قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية](https://madda.ma/ar/loi-80-03)

الباب الخامس: في الطعن بالنقض

تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية .

يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية .


---

[11] تم تغيير أحكام المادة 16 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 46.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430( 23 فبراير 2009)، ص 564.

> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 80.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-03/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
> - الرقم: 80.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-1791208418015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
