# المادة 3

من [قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية](https://madda.ma/ar/loi-80-03)

الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها

**منسوخة**

نسخت


---

[5] تم نسخ المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سالف الذكر. - أنظر يقابلها المادة 82 من القانون رقم القانون 38.15 ، سالف الذكر. المادة 82 تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات. يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.

> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 80.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-03/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 80.03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
> - الرقم: 80.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/05/%D8%B8%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9-1791208418015.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
