# المادة 10

من [قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-80-12)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة للقيام على الخصوص بما يلي:

- – قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
- – قبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية والمصادقة على برنامج العمل السنوي.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.


---

[10] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 68.25 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-12/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 80.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يوليوز 2026 (2026-07-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.130%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%8580.12-1784632472105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
