# المادة 9

من [قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-80-12)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:

- – إعداد برنامج العمل السنوي للوكالة؛
- – حصر الميزانية السنوية للوكالة والبيانات التوقعية متعددة السنوات، وكذا تمويل برامج أنشطتها؛
- – حصر الحسابات السنوية للوكالة، والمصادقة عليها واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- – المصادقة على عقود الشراكة واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- – دراسة التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير؛
- – وضع منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- – وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
- – اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
- – وضع نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للوكالة؛
- – تحديد جدول أسعار الأجرة عن الخدمات التي تقدمها الوكالة؛
- – تحديد كيفيات وشروط الاستعانة بالخبراء؛
- – الموافقة على قبول الهبات والوصايا التي لا يكون من شأنها المساس باستقلالية الوكالة.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا محددة.


---

[9] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 68.25 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 80.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-12/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 80.12 يتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي
> - الرقم: 80.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يوليوز 2026 (2026-07-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.130%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%8580.12-1784632472105.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
