# المادة 15

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › الفرع 2: تصنيف واستغلال مؤسسات الإيواء السياحي

يجب أن تتوفر كل مؤسسة للإيواء السياحي على مدير مصرح به لدى الإدارة.

وفي حالة قيام المستغل بمهام المدير يجب عليه إشعار الإدارة بذلك.

يجب إشعار الإدارة بشغور كل منصب مدير مؤسسة الإيواء السياحي داخل الأسبوع الموالي لمغادرة هذا الأخير لمهامه.

يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي تعيين مدير داخل أجل أقصاه ثلاث (3) أشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المدير المنتهية مهمته.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
