# المادة 21

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › الفرع 3: الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة إيواء سياحي

يجب أن يكون استغلال الوحدة السكنية المسندة موضوع عقد يبرم بين مالك الوحدة المذكورة ومستغل مؤسسة الإيواء السياحي ويتضمن على الخصوص البنود التالية:

- – وصف الوحدة السكنية المسندة؛
- – مدة العقد؛
- – مدة وفترات انتفاع من لدن المالك، عند الاقتضاء؛
- – كيفيات تعويض مالك الوحدة المذكورة عن استغلالها من طرف مستغل مؤسسة الإيواء السياحي؛
- – أسباب فسخ العقد لا سيما فسخه بقوة القانون في حالة تصنيف مؤسسة الإيواء السياحي في صنف أقل من ذلك المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه.

يجب على مستغل مؤسسة الإيواء السياحي موافاة الإدارة المختصة في بداية كل سنة بلائحة تتضمن العقود المبرمة مع مالكي الوحدات السكنية وفي حالة أي تغيير يجب على المؤسسة تبليغ الإدارة في حينها، على الأكثر خلال شهر منذ التحيين. ويجب أن تشير هذه اللائحة إلى هوية المالكين، ومدة العقود، وكيفيات تعويضهم من طرف المستغل وكذا فترات انتفاع المالكين من وحداتهم السكنية المسندة.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
