# المادة 28

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب الثاني: المطاعم السياحية

يجب على كل مستغل لمطعم سياحي:

- – أن يبرم تأمينا من مخاطر الحريق والمسؤولية المدنية ويقوم بتجديده بصفة منتظمة؛
- – أن يعرض على نظر السلطات المعنية بنص تنظيمي كل طلب يتعلق بإغلاق مؤقت أو نهائي للمؤسسة أو إعادة فتحها؛
- – أن يتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما المتعلقة بحفظ الصحة والشغل والسلامة والبيئة؛
- – أن يسهر باستمرار على تأهيل المستخدمين وحسن هيئتهم وأخلاقهم أثناء مزاولتهم لعملهم؛
- – أن يسهر باستمرار على حسن سير جميع تجهيزات المؤسسة؛
- – أن يحرص على حسن تدبير عمليات الحجز وأن يحترم جميع الالتزامات التي يتعهد بها في حالة حجز تم تأكيده؛
- – أن يقوم بإشهار الأسعار بصفة واضحة عند مدخل المؤسسة؛
- 4- تم استدراك الخطأ بالجريدة الرسمية عدد 6406 بتاريخ 8 محرم 1437 (22 أكتوبر 2015)، ص 8520. بدلا من:

"تصنف كل مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية..."

يقرأ "تصنف مؤسسة للإطعام "مطعما سياحيا" وفقا للمساطر وللمعايير الدنيا القياسية........"

- – أن يسلم لكل زبون فاتورة أو تذكرة الصندوق مؤرخة تتضمن الإسم التجاري للمؤسسة وعنوانها وتبين بتفصيل جميع الخدمات المقدمة والأسعار المطبقة؛
- – أن يلتزم باحترام قواعد وأخلاقيات المهنة.
- – أن يلتزم بالقوانين الجاري بها العمل في حالة تقديم المشروبات الكحولية.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
