# المادة 3

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب الأول: مؤسسات الإيواء السياحي › الفرع الأول: التعاريف

تضم مؤسسات الإيواء السياحي أنواع المؤسسات التي تنطبق عليها التعاريف التالية:

- 1- الفندق: مؤسسة تحدد طاقتها الإيوائية الدنيا بنص تنظيمي، تعرض للإيجار إيواء مجهزا ومفروشا في شكل غرف أو أجنحة أو شاليهات أو فيلات.

وتقدم بعض أصناف الفنادق كذلك خدمات تتعلق بالمطعم.

- 2- النادي الفندقي: مؤسسة للإيواء والترفيه تقدم داخل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة، خدمة شاملة متلائمة مع هذا النوع من الإيواء تتضمن الإيواء وخدمات المطعم والترفيه.
- 3- الإقامة السياحية: مؤسسة للإيواء ذات طابع سياحي تعرض للإيجار وحدات سكنية مؤثثة ومجهزة بمطبخ.

يمكن تصميم الإقامة السياحية في شكل وحدات سكنية منفصلة أو مجمعة.

تدخل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي الخاضعة للقانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي في حكم الإقامات السياحية في ما يتعلق بتصنيفها.

- 4- دار الضيافة: مؤسسة تجارية مبنية في شكل فيلا أو منزل، يعين الحدان الأدنى والأقصى لطاقتها الإيوائية من الغرف بنص تنظيمي، تعرض للإيجار غرفا أو أجنحة مجهزة أو هما معا وتقدم بصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.
- 5- الرياض: منزل يمتاز بمعمار وتزيين ذي طابع مغربي تقليدي يعرض خدمة الإيواء وبصورة ثانوية خدمتي المطعم والتنشيط مع مراعاة القوانين المؤطرة واحترام النظام العام.
- 6- القصبة: مؤسسة للإيواء مصممة في شكل مسكن محصن ومندمج في محيطه يتميز بمعمار تاريخي وباستعمال المواد المعتمدة في بنائه وترميمه.
- 7- الملجأ: مؤسسة ذات طاقة إيوائية صغيرة تحدد بنص تنظيمي، تقع في منطقة قروية وتحترم الطابع المعماري لهذه المنطقة.
- 8- النزل: مؤسسة تقدم خدمات الإيواء السياحي وبصورة ثانوية خدمات تتعلق بالمطعم.

يمكن أن يكتسي استغلال النزل طابعا عائليا يتسم بالاستمرارية.

- 9- المخيم: مؤسسة تقع بأرض محروسة ومجهزة ومحاطة بسياج، تعرض للإيجار أمكنة مخصصة لاستقبال الخيام أو المقطورات أو عربات التخييم أو مساكن متنقلة للترفيه، كما يمكن أن تعرض للإيجار مساكن خفيفة لا يتجاوز عددها نسبة من الطاقة الإجمالية للمخيم كما هو محدد بنص تنظيمي.

يراد بمساكن خفيفة مساكن قابلة للتفكيك أو للنقل مخصصة لإقامة مؤقتة بهدف الترفيه.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
