# المادة 42

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به، يترتب على كل مخالفة لأحكام المواد 6 ، 14 و 15 و 17 و 33 و 35 من هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين التاليتين في حق المستغل:

- – الإنذار؛
- – التوبيخ.

يتم إصدار الإنذار، بناء على محضر معاينة المخالفة، من طرف الإدارة المختصة التي تقوم بإعذار المستغل من أجل الامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده. إذا لم يمتثل المستغل إلى الاعذار عند انقضاء الأجل المذكور، تقوم الإدارة المختصة بإصدار التوبيخ في حقه مع أمره بالامتثال لأحكام هذا القانون داخل أجل تحدده.

إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار، والتوبيخ، يقوم أعوان المراقبة بتحرير محضر بذلك وبإحالته على وكيل الملك المختص. وفي هذه الحالة، يعاقب المستغل بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
