# المادة 44

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل مستغل لمؤسسة سياحية أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي يمتنع عن إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المواد 16 و 28 و 34 من هذا القانون أو تجديده.

يقلص الحد الأدنى والأعلى لمبلغ الغرامة المشار إليه في الفقرة السابقة على التوالي إلى 10.000 و 100.000 درهم بالنسبة لمستغل الإيواء عند الساكن.

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة (6) أشهر. وتخضع إعادة فتح المؤسسة لشرط الإدلاء بعقد التأمين.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
