# المادة 45

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب الخامس: المخالفات والعقوبات

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في نوع آخر للنوع موضوع رخصة الاستغلال.

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستغل مؤسسة سياحية في صنف أعلى من الصنف الذي منح لها خلال التصنيف المؤقت أو في صنف آخر للصنف الذي منح لها آخر تصنيف للاستغلال.

يجوز للمحكمة المرفوع إليها القضية أن تأمر أيضا بإغلاق المؤسسة بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.


> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
