# المادة 56

من [قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى](https://madda.ma/ar/loi-80-14)

الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

تتوفر مؤسسات الإيواء السياحي على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة 36 أعلاه بالجريدة الرسمية من أجل الامتثال لأحكام المواد 36 و 37 و 38 أعلاه.

أثناء الأجل السالف الذكر يظل وجوب موافاة الإدارة شهريا ببيان حول الوافدين والمبيتات المسجلة خلال الشهر السابق ساري المفعول.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 80.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-80-14/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 80.14 يتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى
> - الرقم: 80.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.108%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775211211375.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
