# المادة 12

من [قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة](https://madda.ma/ar/loi-81-03)

الباب الثالث: الترخيص بمزاولة المهنة

إذا تغيب مفوض قضائي أو عاقه عائق مؤقت، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره أمرا بتكليف مفوض قضائي آخر بنفس الدائرة للقيام بالإجراءات اللازمة أو عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتب وذلك إما تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك أو من المفوض القضائي المعني بالأمر.

يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي الذي اعتراه العائق أو المانع لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إما باقتراح من المفوض القضائي المعني أو بعد استشارة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.

إذا وجد مانع يحول دون استمرار قيام المفوض القضائي بمهامه، أشعر رئيس المحكمة وزير العدل الذي يمكنه أن يتخذ قرارا بإعفاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة.

في الحالات التي تقتضي تعيين مفوض قضائي آخر إما لتدبير شؤون المكتب أو لتصفيته، يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب المفوض القضائي بحضور ممثل النيابة العامة وممثل الهيئة مع إشعار وزير العدل بذلك.

يمكن للمفوض القضائي عند زوال سبب الإعفاء تقديم طلب إلى وزير العدل بإرجاعه إلى عمله.

يبت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-03/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
> - الرقم: 81.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762765898686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
