# المادة 28

من [قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة](https://madda.ma/ar/loi-81-03)

الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي

يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي.

وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا.

- 8 - الظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه.
- 9 - أنظر المادتين 1 و 2 من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 6065 بتاريخ 26 شعبان 1433 (16 يوليو 2012)، ص 4230. المادة 1 تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولاسيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس سبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم) عن كل طي قضائي تم تبليغه.

المادة 2 يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.

- 10 - أنظر المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 1436 (26 نوفمبر 2014) بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8508.

المادة الأولى: تحدد في الجدول المرفق بهذا القرار تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون تعريفة أجور المفوضين القضائيين بالدرهم في الميادين المدنية والتجارية والإدارية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

- 1- في ميدان التبليغ :
- أ- تبليغ الاستدعاءات والمذكرات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي:

* المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم ........ 50

* المحكمة الإدارية ...................................... 50

* المحكمة التجارية ...................................... 50

* محكمة الاستئناف ..................................... 50

* محكمة الاستئناف التجارية ........................... 50

* محكمة الاستئناف الإدارية............................ 50

* محكمة النقض ......................................... 50

- ب- تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي .............. 100
- ج- تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات ................... 50
- د- * إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة واحد........ 30 × عدد المبلغ إليهم

* إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم ....... التعريفة × عدد المبلغ إليهم

- ح- في حالة إعادة تبليغ الاستدعاءات أو المذكرات أو الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تعذر تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل إجراء تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي ....
- 2- في ميدان الإجراءات المختلفة:
- أ- الاحتجاج ............................................... 150 (بإضافة زيادة قدرها 1  من مبلغ السند أو الشيك وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم)
- ب- محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي.. 150
- ج- الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي ........ 150

* إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد.. 150

* إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين .......... 150 × عدد المستجوبين

- د- العرض العيني .......................................... 150

* إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد.. 150

* إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم ... 150 × عدد المعروض عليهم

- 3- في ميدان التنفيذ:
- أ- عن الحجوز:

* عن الحجز التحفظي على المنقول ................. 100

* عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري ...... 150

* عن الحجز التحفظي على العقار ................... 150

* عن الحجز لدى الغير ............................... 150

* عن الحجز الوصفي ................................. 150

* عن الحجز الارتهاني .............................. 150

* عن الحجز الاستحقاقي ............................. 150

* عن الحجز التنفيذي على المنقول ................. 150

* عن رفع الحجز بمقرر قضائي ..................... 150 إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما التعريفة × 2 للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات.

- ب- بيع المنقول المادي بالمزاد العلني ................ أجرة تساوي 1  من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف درهم
- ج- تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ...................... 500 يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت.

يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.

يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.

كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-03/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
> - الرقم: 81.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762765898686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
