# المادة 30

من [قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة](https://madda.ma/ar/loi-81-03)

الباب السابع: حقوق وواجبات المفوض القضائي

يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها.

يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-03/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
> - الرقم: 81.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762765898686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
