# المادة 41

من [قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة](https://madda.ma/ar/loi-81-03)

الباب العاشر: الكتاب المحلفون

يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.

يتم هذا الإلحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل.

يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه، وذلك بعدما يتأكد رئيس المحكمة من توفر الشروط القانونية فيه، ويستعين برأي وكيل الملك في الموضوع.

يخبر رئيس المحكمة المذكورة بعد ذلك وزير العدل وكذا الهيئة بإلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي.


---

[11] أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1980.06 صادر في 9 محرم 1428 (29 يناير 2007) بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر 1428 (فاتح مارس 2007)، ص 759. المادة الأولى: يبرم عقد إلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية: - الهوية الكاملة للطرفين؛ - موضوع العقد؛ - مدة العقد؛ - الأجر وساعات العمل والرخص؛ - الشروط الاتفاقية الأخرى؛ - تاريخ العقد؛ - توقيع الطرفين.

> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-03/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
> - الرقم: 81.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762765898686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
