# المادة 6

من [قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة](https://madda.ma/ar/loi-81-03)

الباب الثاني: المباراة والتكوين واختبار نهايته

تحدد كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي.


---

[2] أنظر المواد من 1 إلى 9 من المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيـين؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429 (فاتح ديسمبر 2008)، ص 4397. I. كيفية إجراء المباراة: المادة 1 يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل. المادة 2 تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على: - موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود، مدته ساعتان بمعامل 2 ؛ - موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2 ؛ يشتمل الاختبار الشفوي على: - عرض يتعلق بالتنظيم القضائي، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1 ؛ - عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1. المادة 3 تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20. لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10. لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60. يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق. إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء. المادة 4 تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل. II. - التكوين: المادة 5 يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية. تشتمل هذه الفترة على: أ) طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهر، يرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى؛ ب) تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه. لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين. يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي. المادة 6 يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة. III. - اختبار نهاية التكوين : المادة 7 يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي. يشتمل الاختبار الكتابي على: - موضوع في قانون المسطرة المدنية، مدته ساعتان بمعامل 2. - تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ، مدته ساعتان بمعامل 2. يشتمل الاختبار الشفوي على: - عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1 ؛ - عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل 1. المادة 8 تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20. لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن 60. المادة 9 تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-03/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
> - الرقم: 81.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762765898686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
