# المادة 9

من [قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة](https://madda.ma/ar/loi-81-03)

الباب الثالث: الترخيص بمزاولة المهنة

يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.

يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي.


---

[3] أنظر المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 2.08.372 ، سالف الذكر. المادة 12 تتألف اللجنة من: - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. المادة 13 تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها. تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية. ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل.

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 81.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-03/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين مقتضيات عامة
> - الرقم: 81.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.23%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762765898686.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
