# المادة 15

من [قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل](https://madda.ma/ar/loi-81-12)

الباب الثالث: تدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه واستصلاحه › الفرع الأول: تدابير التهيئة

تحدث منطقة محاذية للساحل، كما هو معرف في المادة 2 أعلاه، يمنع فيها البناء يبلغ عرضها مائة متر (100 م) تحتسب انطلاقا من الحدود البرية للساحل المذكور.

لا يسري هذا المنع على المنشآت الخفيفة وغير القارة الضرورية لأنشطة الإنتاج الفلاحي والبنايات أو التجهيزات الضرورية للمرفق العمومي أو للأنشطة التي تتطلب، بحكم طبيعتها، القرب من البحر.

غير أنه يجب أن تخضع مشاريع إنجاز البنايات أو التجهيزات أو هما معا المذكورة أعلاه لدراسة التأثير على البيئة ودراسة التأثير الطاقي وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-12/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل
> - الرقم: 81.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-1763978605164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
