# المادة 37

من [قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل](https://madda.ma/ar/loi-81-12)

الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

يمنع كل قذف يسبب تلوث الساحل.

غير أنه يمكن للإدارة المختصة الترخيص، وفق الشروط المحددة في هذا الباب، بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز الحدود القصوى الخاصة. يترتب عن منح الترخيص أداء إتاوة من طرف المستفيد إذا كانت تلك المقذوفات تتجاوز الحدود القصوى العامة.

تحدد بمرسوم:

- – الحدود القصوى العامة والحدود القصوى الخاصة للمقذوفات السائلة، بعد استشارة هيئات البحث العلمي المختصة؛
- – طريقة احتساب مبلغ الإتاوة.

يتم تحصيل الإتاوة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تحصيل الديون العمومية.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-12/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل
> - الرقم: 81.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-1763978605164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
