# المادة 38

من [قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل](https://madda.ma/ar/loi-81-12)

الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

دون الإخلال بتطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، تطبق مقتضيات هذا الباب على المقذوفات المتأتية من:

- – السفن والمنصات والمنشآت الاصطناعية المقامة في البحر والمركبات الهوائية؛
- – الأنشطة البرية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو السياحي أو غيرها؛
- – التجمعات السكنية.

غير أنه تستثنى من المنع المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه:

- – المقذوفات المتأتية من سفينة قصد تأمين سلامتها أو سلامة سفينة أخرى أو سلامة طاقمها أو ركابها أو لإنقاذ أرواح بشرية في البحر شريطة أن تكون هذه المقذوفات الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطر؛
- – المقذوفات المتأتية من سفينة بسبب عطب لحق بها أو بتجهيزاتها، شريطة أن تكون جميع التدابير المألوفة قد اتخذت بمجرد اكتشاف العطب بغية تفادي العواقب الناتجة عنه أو تقليصها أو الحد منها؛
- – المواد المقذوفة بغرض التقليص أو مكافحة تلوث الساحل بطلب من الإدارة وتحت إشرافها، وفق شروط تحددها بنود دفتر تحملات.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-12/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل
> - الرقم: 81.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-1763978605164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
