# المادة 42

من [قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل](https://madda.ma/ar/loi-81-12)

الباب السادس: وقاية الساحل من التلوث

لا يمكن منح أي ترخيص بصب مقذوف سائل في الحالات التالية:

- 1- عندما يتجاوز المقذوف الحدود القصوى الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه؛
- 2- عندما يتم صب المقذوف في:
- – المناطق التي تستلزم تدابير خاصة قصد الحماية أو المحافظة المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه؛
- – مياه الاستحمام؛
- – المياه البحرية التي تقام فيها أنشطة تربية الأحياء أو أصناف النباتات أو الحيوانات التي تكون موضوع تدابير خاصة للحماية أو للمحافظة؛
- – المناطق المحمية المنشأة طبقا للقانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية؛
- – مواطن أصناف النبيت والوحيش المهددة بالانقراض؛
- – المياه البحرية المخصصة لإنتاج الماء الصالح للشرب.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-12/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل
> - الرقم: 81.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-1763978605164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
