# المادة 5

من [قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل](https://madda.ma/ar/loi-81-12)

الباب الثاني: المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل › الفرع الأول: المخطط الوطني للساحل

يعرض مشروع المخطط الوطني للساحل، قبل المصادقة عليه، على لجنة وطنية للتشاور تسمى «اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل» يشار إليها في ما يلي ب«اللجنة» قصد إبداء الرأي، تتكون من ممثلين عن الإدارات المعنية ومجالس الجهات والمؤسسات العمومية ومعاهد وهيئات البحث والهيئات المهنية المعنية وكذا ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في مجال حماية الساحل.

يحدد تأليف هذه اللجنة وعدد أعضائها واختصاصاتها وكيفيات عملها وكذا كيفيات إعداد المخطط الوطني للساحل بمرسوم.

تتوفر الإدارة المختصة على أجل سنتين قصد عرض مشروع المخطط الوطني للساحل على اللجنة السالفة الذكر قصد إبداء الرأي فيه. ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة أعلاه بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-12/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل
> - الرقم: 81.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-1763978605164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
