# المادة 51

من [قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل](https://madda.ma/ar/loi-81-12)

الباب التاسع: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في النصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) ومائة ألف (100.000) درهم كل من:

1. أنجز طريقا مبلطة أو رخص بإنجازها على الكثبان الساحلية والشرائط الكثبانية الساحلية أو على الأجزاء العليا للشاطئ، خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه؛

2. أنجز فضاءات مخصصة للمخيمات ومركبات التخييم أو استقبال المركبات أو رخص بإنجازها خرقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه ويؤمر بإزالة الأشغال المنجزة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف؛

3. امتنع أو عرقل إحداث ارتفاق المرور ومسالك الولوج المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 30 و 31 أعلاه؛

4. لا يتوفر على السجل المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه أو لا يمسكه وفق الشروط التنظيمية أو يمتنع عن تقديمه عند طلبه من قبل أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 46 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 81.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-81-12/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 81.12 يتعلق بالساحل
> - الرقم: 81.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.87%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2081.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-1763978605164.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
