# المادة 10

من [قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية](https://madda.ma/ar/loi-82-12)

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد وعشرين

(21) عضوا يتكونون من:

- – الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية؛
- – تسعة (9) أعضاء يمثلون مديريات وزارة الاقتصاد والمالية منهم ستة (6) أعضاء من المديريات ذات المصالح الخارجية منهم ثلاثة (3) أعضاء من المصالح الخارجية وثلاثة (3) أعضاء من المديريات الأخرى للوزارة، يعينهم جميعا وزير الاقتصاد والمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- – أحد عشرة (11) عضوا عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل قطاع الاقتصاد والمالية بناء على آخر انتخابات للجان الثنائية، موزعين بطريقة تناسبية من بينهم ثمانية (8) أعضاء من ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وثلاثة (3) أعضاء عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل القطاع، يعينون من قبل وزير الاقتصاد والمالية باقتراح من المنظمات النقابية التابعين لها وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛

يضاف بصفة استشارية ودون الحق في التصويت ممثل عن كل نقابة ذات تمثيلية وطنية والمهيكلة بالقطاع، والتي لم تحصل على عتبة التمثيلية.

وفي حالة إجراء انتخابات ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يتم مباشرة بعد ذلك تجديد تمثيلية النقابات داخل لجنة التوجيه والمراقبة.

في حالة انضمام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة إلى هذه المؤسسة، يضاف إلى لجنة التوجيه والمراقبة عضوان (2) عن كل مؤسسة تكريسا لمبدإ المناصفة في التمثيلية داخل أجهزة المؤسسة.

وفي حالة فقدان أحد أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.

وفي حالة حدوث تغيير يتعلق بعدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، يمكن تغيير بنية لجنة التوجيه والمراقبة بنص تنظيمي شريطة احترام مبدأ المناصفة بين ممثلي الإدارة وباقي الأعضاء.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-82-12/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
> - الرقم: 82.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/01/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1706799208482.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
