# المادة 12

من [قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية](https://madda.ma/ar/loi-82-21)

الباب الثاني: إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي › الفرع الرابع: قواعد مشتركة بين الأنظمة

يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني نسبة لا تتجاوز 20% من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي، وتحدد تعريفة هذا الفائض من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

يمكن مراجعة هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي طبقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-82-21/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
> - الرقم: 82.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2082.21-1773924160934.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
