# المادة 24

من [قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية](https://madda.ma/ar/loi-82-21)

الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة، والمحلفين وفقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر.

باستثناء منشآت الإنتاج الذاتي التابعة لإدارة الدفاع الوطني، يسمح للأعوان المشار إليهم أعلاه بالولوج إلى منشأة الإنتاج الذاتي ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية.

يجب على المنتج الذاتي أن يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمنشأته عند قيامهم بمهامهم.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-82-21/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
> - الرقم: 82.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2082.21-1773924160934.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
