# المادة 31

من [قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية](https://madda.ma/ar/loi-82-21)

الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم:

- – كل منتج ذاتي منع الأعوان المخول لهم سلطة المراقبة من دخول منشأة الإنتاج الذاتي لمزاولة مهامهم؛
- – كل من رفض الإدلاء بالوثائق المتعلقة بممارسة أنشطته إلى أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 24 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-82-21/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
> - الرقم: 82.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2082.21-1773924160934.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
