# المادة 33

من [قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية](https://madda.ma/ar/loi-82-21)

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهرا (18) ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلبا لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-82-21/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية
> - الرقم: 82.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2082.21-1773924160934.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
