# المادة 30

من [قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية](https://madda.ma/ar/loi-84-12)

الباب الثالث: أحكام متعلقة بشروط عرض المستلزمات الطبية في السوق واستعمالها › الفرع الثالث: الإشهار المتعلق بالمستلزمات الطبية

يقصد بالإشهار للمستلزمات الطبية كل شكل من أشكال المعلومة، بما في ذلك السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز، التي تهدف إلى الحث على وصف المستلزمات المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استعمالها.

غير أنه لا يدخل في حكم الإشهار:

- – الملصق وموجز التعليمات المتعلقين بالمستلزمات الطبية؛
- – المراسلة المرفقة، عند الاقتضاء، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بمستلزم طبي معين؛
- – المعلومات المتعلقة بالتحذيرات واحتياطات الاستعمال وبالتأثيرات غير المرغوب فيها المسجلة في إطار الاحتراز عند استعمال المستلزمات الطبية، وكذا قوائم البيع ولوائح الأسعار إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول المستلزم الطبي؛
- – المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية، على ألا تتم الإشارة فيها إلى مستلزم معين ولو بصفة غير مباشرة


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 84.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
> - الرقم: 84.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1727183201636.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
