# المادة 40

من [قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية](https://madda.ma/ar/loi-84-12)

الباب الخامس: التفتيش والعقوبات

عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 38 أعلاه، ارتكاب مخالفة أو وجود خلل، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة لوضع حد للمخالفة أو الخلل الملاحظين داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

عند عدم الامتثال للإعذار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه، وانصرام فترة تمديده عند الاقتضاء، يمكن للإدارة أن ترفع الأمر إلى وكيل الملك المختص بهدف مباشرة المتابعات القضائية ضد مرتكب المخالفة.

إذا اعتبرت الإدارة أن الخلل أو المخالفة التي تمت معاينتها قد تشكل خطرا على الصحة العامة، فإنها تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بإغلاق المؤسسة في انتظار النطق بحكم قضائي في الموضوع وذلك بناء على محضر معاينة.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 84.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-12/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية
> - الرقم: 84.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/24/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1727183201636.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
