# المادة 10

من [قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/loi-84-13)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:

- – قبل 30 ماي، للمصادقة على نتائج السنة المالية السابقة؛
- – وقبل 31 أكتوبر، لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

يشارك رئيس المؤسسة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وتحرر في شأن مداولات المجلس محاضر يوقعها رئيس المجلس وباقي الأعضاء الذين شاركوا في المداولات وتسلم نسخ منها إلى أعضاء المجلس بطلب منهم. كما ينشر ملخص منها بالموقعين الإلكترونيين للمؤسسة وللسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-13/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
> - الرقم: 84.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.40%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.13%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1786524079871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
