# المادة 6

من [قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية](https://madda.ma/ar/loi-84-13)

الباب الأول: الإحداث والعضوية والأهداف والمهام

لا يجوز تدبير أو إنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات التابعة للقطاعات الوزارية التي ينتمي موظفوها وأعوانها للمؤسسة، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات، يصادق عليه مجلس التوجيه والمراقبة المنصوص عليه في المادة 8 بعده.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-13/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
> - الرقم: 84.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.19.40%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.13%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-1786524079871.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
