# المادة 38

من [قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/loi-84-21)

القسم الثالث: ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية › الباب الأول: النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية › الفرع الأول: رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية

ما عدا حالات مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المقامة فوق ممتلكات خاصة، يمكن للسلطة المختصة أن تصرح بشغور كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في الحالات التالية:

1. إلغاء الرخصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه؛

2. تنازل حامل الرخصة، كتابة، أو عدم تقديم طلب التجديد وفق الشروط المحددة في المادة 33 أعلاه؛

3. سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛

4. التصفية القضائية لحامل الرخصة أو التشطيب عليه من السجل المحلي للتعاونيات، حسب الحالة.

تنشر تصاريح إعلان شغور مزارع تربية الأحياء المائية البحرية في الجريدة الرسمية.

يمكن إعادة منح الفضاءات التي تشغلها مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المصرح بشغورها، من أجل ممارسة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-21/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 84.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/16/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.21-1768552850887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
