# المادة 50

من [قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/loi-84-21)

القسم الثالث: ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية › الباب الأول: النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية › الفرع الثاني: شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية

داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية، لا يمكن استعمال سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية في السجل المذكور والتشطيب عليها.

تخضع هذه السفن لأحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية والمطبقة عليها.

يجب أن تستعمل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية، حصريا، لأغراض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية وأن تتوفر، فقط، على التجهيزات والمعدات والوسائل الضرورية لهذه الأنشطة والتي تستجيب للمعايير التقنية ومعايير السلامة المحددة بنص تنظيمي.

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تستعمل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية من أجل ممارسة أنشطة الصيد البحري.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-21/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 84.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/16/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.21-1768552850887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
