# المادة 93

من [قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية](https://madda.ma/ar/loi-84-21)

القسم السادس: أحكام انتقالية وختامية

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنصوص المتخذة لتطبيقه.

ابتداء من هذا التاريخ، لا تطبق أحكام الجزء السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري على مؤسسات الصيد البحري التي تنتمي إلى فئة مزارع تربية الأحياء المائية البحرية.

غير أنه، تظل الرخص المتعلقة بإنشاء واستغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المسلمة بموجب الجزء السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها، شريطة أن تكون المزارع المعنية قيد الاشتغال. في هذه الحالة، يمكن تجديد الرخص المذكورة دون اللجوء إلى طلب إبداء الاهتمام.

يتوفر حاملو الرخص المذكورة على أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من أجل الامتثال لأحكامه.

يتوفر مستغلو أحواض السمك المقامة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة (1) من أجل الامتثال لأحكامه.


> الإحالة: المادة 93 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-84-21/93
> - المادة: المادة 93
> - النص: قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية
> - الرقم: 84.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/16/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2084.21-1768552850887.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
