# المادة 10

من [قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص](https://madda.ma/ar/loi-86-12)

الباب الثاني: مساطر الإسناد

المصادقة على عقد الشراكة يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.

يوافق على عقود الشراكة التي تبرمها المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من لدن أجهزتها التداولية وتتم المصادقة عليها من قبل سلطات الوصاية.

يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها المقاولات العمومية التي تملك الدولة، بصفة مباشرة، أغلبية رأسمالها، سواء بصفة حصرية أو مشتركة، مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية، وفقا لأنظمتها الأساسية.

طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تكون مقررات الأجهزة التداولية للجماعات الترابية أو مجموعاتها المتعلقة بعقود الشراكة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

يصادق على عقود الشراكة التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية من لدن أجهزتها التداولية ويتم التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.

يتم تبليغ عقد الشراكة المصادق عليه وعند الاقتضاء المؤشر عليه إلى نائل الصفقة، قبل أي شروع في التنفيذ.


---

[13] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 46.18 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-12/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
> - الرقم: 86.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 مارس 2020 (2020-03-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.192%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.12-1777888856609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
