# المادة 28-2

من [قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص](https://madda.ma/ar/loi-86-12)

الباب الثالث مكرر: اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص واللجنة الدائمة

اللجنة الدائمة تحدث لدى اللجنة الوطنية لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون.

ولهذا الغرض، يعهد إلى اللجنة الدائمة، طبقا للتوجهات العامة وللاستراتيجية الوطنية التي تضعها اللجنة الوطنية، القيام، على وجه الخصوص، بالمهام التالية:

- أ) القيام، باقتراح من الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون، بتحديد البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، موضوع عقود شراكة والسهر، وفق الشكليات نفسها، على تحيينها؛
- ب) دراسة عتبة الاستثمار التي يكون، فيما دونها، التقييم القبلي المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون اختياريا بالنسبة إلى كل جهة، والمصادقة عليها؛
- ج) الترخيص، بصفة استثنائية، وفق معايير محددة بنص تنظيمي، باللجوء إلى المسطرة التفاوضية فيما يخص مشاريع الشراكة التي تكتسي طابعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا استراتيجيا على صعيد الجهة أو الإقليم أو العمالة أو الجماعة. من أجل الحصول على هذا الترخيص، يتعين على الشخص العام المعني من بين الأشخاص العموميين المشار إليهم في ب) من البند الأول من المادة الأولى من هذا القانون أن يودع لدى اللجنة الدائمة، طلبا مرفقا بمحضر، يبين فيه، تحت مسؤوليته، الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية.

تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا حول حصيلة أنشطتها ترفعه إلى اللجنة الوطنية.

تتألف اللجنة الدائمة، التي يرأسها وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين للإدارة معينين بموجب نص تنظيمي ومن ممثلي الجماعات الترابية. تحدد بموجب نص تنظيمي:

- – كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع المنصوص عليها في البند أ) من هذه المادة؛
- – العتبات المنصوص عليها في البند ب) من هذه المادة؛
- – كيفيات سير اللجنة الدائمة؛
- – عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم.


---

[20] أنظر المادة 29 من المرسوم رقم 2.21.349 الصادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 7118 بتاريخ 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)، ص 5285. ( للاطلاع أنقر هنا ).

[21] أنظر المرسوم رقم 2.21.350 الصادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 7118 بتاريخ 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)، ص 5302. ( للاطلاع أنقر هنا ).

[22] أنظر المرسوم رقم 2.21.350 السالف الذكر. ( للاطلاع أنقر هنا ).

> الإحالة: المادة 28-2 من القانون رقم 86.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-12/28-2
> - المادة: المادة 28-2
> - النص: قانون رقم 86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
> - الرقم: 86.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 مارس 2020 (2020-03-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.192%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.12-1777888856609.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
