# المادة 12

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها › الباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة

لا يـجـوز لـتـاجـر الأسـلـحة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين.

تحدد مدة صلاحية الإذن في خمسة وأربعين (45) يوما.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
