# المادة 13

من [قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها](https://madda.ma/ar/loi-86-21)

القسم الثاني: الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها › الباب الثاني: التزامات تاجر الأسلحة

دون الإخلال بأحكام المادة 29 من هذا القانون، لا يجوز لتاجر الأسلحة بالجملة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من مصنع الأسلحة المرخص له وفق التشريع الجاري به العمل، أو من تاجر أسلحة آخر بالجملة، ولا يمكنه بيع الأسـلـحـة الـنـاريـة أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا لتاجر أسلحة بالجملة أو لتاجر أسلحة بالتقسيط.

مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا القانون، لا يمكن لتاجر الأسلحة بالتقسيط شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا من تاجر الأسلحة بالجملة، ولا يمكنه بيع الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إلا للحاصلين على:

- – الترخيص بحيازة الأسلحة المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون؛
- – الإذن الخاص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون؛
- – الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية المنصوص عليه في المادة 83 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 86.21 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-86-21/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها
> - الرقم: 86.21
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/07/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.80%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2086.21-1767778663296.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
